سياسات كلية التقنيات الصحية والطبية
- سياسة البحث العلمي
- سياسة الابتعاث والمؤتمرات
- سياسة تنشيط حركة البحث العلمي وتحفيز الإنتاجية البحثية
- سياسة حقوق الملكية الفكرية
- سياسة دعم البحوث التطبيقية ذات المردود المادي
- سياسة اخلاقيات البحث العلمي
- سياسة دعم التعاون مع الجامعات العالمية في مجال البحث العلمي
- السياسة العامة لمكافحة الفساد والاحتيال
- سياسة وآلية المقترحات والشكاوى للموظفين والطلاب
سياسة البحث العلمي
أولاً: المقدمة
انطلاقاً من رسالة جامعة مدينة العلم في تقديم تعليم عالٍ متميز يسهم في تنمية المجتمع العراقي، وانسجاماً مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جعل البحث العلمي محركاً أساسياً للتطور الصحي والتقني، تضع كلية التقنيات الصحية والطبية هذه السياسة لتكون الإطار الحاكم لجميع أنشطة البحث العلمي في الكلية.
تُعد كلية التقنيات الصحية والطبية مؤسسة أكاديمية متخصصة تُعنى بإعداد كوادر فنية وصحية قادرة على التعامل مع تحديات القطاع الصحي في العراق. ولأن البحث العلمي هو الركيزة التي تبنى عليها الممارسة المبنية على البرهان (Evidence-Based Practice)، فقد جاءت هذه السياسة لترسيخ ثقافة البحث والتقصي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء.
تستند هذه السياسة إلى المعايير الوطنية الصادرة عن مجلس الاعتماد الأكاديمي العراقي، والمعايير الدولية مثل معايير WFME للتعليم الطبي والاتحاد العالمي للتعليم في العلوم الصحية، مع التركيز على متطلبات الاعتماد البرامجي التي تشترط دمج البحث العلمي في المناهج، وإنتاجية أعضاء الهيئة التدريسية، وإشراك الطلاب، والالتزام بالأخلاقيات البحثية، والتحسين المستمر.
ثانياً: الأهداف العامة للسياسة
تسعى سياسة البحث العلمي في الكلية إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:
- ترسيخ منهجية البحث العلمي كأداة أساسية لحل المشكلات الصحية والتقنية المحلية والعالمية.
- ضمان جودة مخرجات البحث من حيث الأصالة، والدقة، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والعلمية.
- دعم الاعتماد البرامجي لجميع برامج الكلية (تقنيات المختبرات، الأشعة، التمريض، الهندسة الطبية، وغيرها) من خلال توثيق الالتزام بمعايير البحث العلمي.
- تحفيز الإنتاجية البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بما يرفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.
- بناء شراكات بحثية مع المؤسسات الصحية والصناعية والمجتمع المدني لتحقيق أثر حقيقي.
الأهداف التفصيلية (الخاصة بكل مجال)
- الأهداف المتعلقة بالمناهج والطلاب
- إدراج مقرر إجباري في “منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي” (لا يقل عن 3 وحدات معتمدة) في كل برنامج بكالوريوس.
- تدريب الطلاب على كتابة مقترحات بحثية وتحليل البيانات باستخدام برامج إحصائية (مثل SPSS أو R).
- إلزام كل طالب في سنة التخرج بتنفيذ مشروع بحث أصلي (وليس مراجعة أدبية) يُقدم على شكل تقرير نهائي، ويُناقش أمام لجنة.
- تشجيع نشر ملخصات مشاريع التخرج في المؤتمرات الطلابية أو المجلات المحلية.
الأهداف المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
- تحقيق حد أدنى من الإنتاجية البحثية: بحث واحد منشور كل سنتين لكل عضو هيئة تدريس في مجلة مفهرسة محلياً (معتمدة من وزارة التعليم العالي) أو عالمياً (Scopus / Clarivate).
- تخصيص حافز مادي ومعنوي للأبحاث المنشورة في المجلات ذات معامل التأثير العالي (Q1, Q2).
- تقديم دعم لتحرير وترجمة الأبحاث باللغة الإنجليزية قبل التقديم للنشر.
- تخفيض العبء التدريسي للباحثين الرئيسيين في المشاريع البحثية الكبرى (مثل المدعومة من الوزارة أو المنظمات الدولية).
الأهداف المتعلقة بالأخلاقيات البحثية
- إنشاء وتفعيل لجنة أخلاقيات البحث المؤسسية (IRB) في الكلية، مع تسجيلها لدى الجهات الوطنية.
- إلزام جميع الباحثين (أساتذة وطلاب) بالحصول على موافقة اللجنة قبل البدء بأي بحث يشمل بشراً أو عينات بشرية (دم، أنسجة، صور طبية) أو حيوانات تجارب.
- اعتماد نموذج موافقة مستنيرة موحّد، وتدريب الباحثين على كيفية الحصول عليه.
- تطبيق سياسة صارمة ضد الانتحال العلمي باستخدام برامج مثل Turnitin، مع نسبة اقتباس مسموحة لا تتجاوز 20% (أو حسب تعليمات المجلة).
الأهداف المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية
- تخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي لا تقل عن 5% من الميزانية الإجمالية للكلية.
- توفير مختبرات بحثية مجهزة بأجهزة التحليل والتشخيص الحديثة، وإتاحتها للباحثين والطلاب.
- دعم تكاليف النشر في المجلات ذات الوصول المفتوح (Open Access) بحد أقصى محدد سنوياً لكل باحث.
- تأمين الاشتراك في قواعد البيانات العلمية العالمية (PubMed، ScienceDirect، Scopus).
الأهداف المتعلقة بالاعتماد البرامجي والتحسين المستمر
- إنتاج تقرير سنوي عن مؤشرات البحث العلمي (عدد المشاريع، عدد المنشورات، نسب الاقتباس، عدد الطلاب المشاركين) يُقدم لوحدة ضمان الجودة بالكلية.
- استخدام مخرجات البحث في تطوير المناهج وخطط التحسين بناءً على نتائج الدراسات المتعلقة بفاعلية البرامج.
- تلبية جميع متطلبات البحث العلمي الواردة في معايير الاعتماد البرامجي للجهة المانحة (سواء كانت وطنية أو WFME أو ABET).
- إجراء دراسة بحثية دورية (كل 3 سنوات) حول مدى رضا الخريجين وأصحاب العمل عن كفاءات الخريجين البحثية، ونشر النتائج.
آليات التنفيذ والمساءلة
- وحدة البحث العلمي والتطوير (RDU) هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه السياسة، وتقديم الدعم للباحثين، والإبلاغ عن المؤشرات.
- لجنة الأخلاقيات ترفع تقريراً ربع سنوي إلى عميد الكلية حول الموافقات الصادرة وأي مخالفات.
- مجلس الكلية يعتمد الخطة البحثية السنوية بناءً على هذه السياسة.
- عقوبات المخالفة:
- عدم الالتزام بأخلاقيات البحث يؤدي إلى إيقاف البحث وإحالة الباحث للتحقيق.
- الانتحال العلمي يؤدي إلى الحرمان من الترقية أو الرسوب في مشروع التخرج حسب الحالة.
- تدني الإنتاجية البحثية لعضو هيئة التدريس لسنتين متتاليتين يستدعي خفض تقييم الأداء.
تاريخ النفاذ والمراجعة
- تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية، وتُمرر لمجلس الجامعة للمصادقة عليها.
- تُراجع السياسة كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة بناءً على تغيرات معايير الاعتماد البرامجي.
ختاماً: هذه السياسة هي وثيقة حية قابلة للتطوير، وهي تعكس التزام كلية التقنيات الصحية والطبية – جامعة مدينة العلم بالتميز في البحث العلمي كمدخل أساسي للحصول على الاعتماد البرامجي وتحقيق الريادة المحلية والإقليمية.
النفاذ: تُنفذ هذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس أمناء الجامعة
سياسة الابتعاث والمؤتمرات
أولاً: المقدمة
تُدرك كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم أن توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية هو الشرط الأساسي لنجاح أي نظام بحثي. فبدون تمويل كافٍ، وفرص للابتعاث، ودعم للمشاركة في المؤتمرات، تبقى الأبحاث حبيسة الأدراج، ويُحرم أعضاء هيئة التدريس والطلاب من التطور المهني والأكاديمي.
انطلاقاً من التزام الكلية بتحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي (الوطني والدولي) التي تُقيّم مدى توفر البنية التحتية الداعمة للبحث، وحرصاً على تحفيز الإنتاجية العلمية ورفع التصنيف المؤسسي، جاءت هذه السياسة لتحدد آليات تخصيص الموارد للأنشطة البحثية، والابتعاث للدراسة والتدريب، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، وذلك بطريقة شفافة وعادلة وقابلة للقياس.
ثانياً: الأهداف العامة للسياسة
- ضمان تمويل مستدام وعادل للبحث العلمي بما يتناسب مع أولويات الكلية الصحية والتقنية.
- تمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين من الابتعاث للحصول على درجات علمية أو تدريب بحثي في جامعات مرموقة.
- دعم حضور وتنظيم المؤتمرات العلمية المحلية والدولية لنشر مخرجات البحث وبناء الشبكات الأكاديمية.
- تحقيق الشفافية والمساواة في توزيع الموارد وفق معايير موضوعية مرتبطة بالإنتاجية والجودة.
- تلبية متطلبات الاعتماد البرامجي المتعلقة بالموارد المالية، وتطوير أعضاء الهيئة التدريسية، والانخراط الأكاديمي الخارجي.
ثالثاً: نطاق تطبيق السياسة
تشمل هذه السياسة:
- جميع أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل في الكلية.
- طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في البرامج المعتمدة.
- فرق البحث الطلابية )لمشاريع التخرج أو الأبحاث التعاونية)
- الوحدات الإدارية الداعمة (وحدة البحث العلمي، وحدة الابتعاث والعلاقات الثقافية)
رابعاً: آليات تخصيص الموارد لكل نشاط
أولاً: تخصيص الموارد لأنشطة البحث العلمي
- التمويل الداخلي للأبحاث (Grant Allocation)
- مصدر التمويل: نسبة لا تقل عن 5% من الميزانية السنوية للكلية تُخصص لصندوق دعم البحث العلمي.
- آلية التقديم: يُقدم الباحث الرئيسي (عضو هيئة تدريس) مقترحاً بحثياً وفق نموذج موحد إلى وحدة البحث العلمي، خلال دورتين سنويتين (مارس وأكتوبر).
- معايير الاختيار (الترتيب التنازلي للأولوية):
- الأبحاث التي تخدم أولويات صحية محلية (مثل مقاومة المضادات الحيوية، الأمراض المزمنة في العراق).
- الأبحاث التي يُتوقع أن تؤدي إلى نشر في مجلات Q1 أو Q2
- الأبحاث التي تشمل طلاباً (تدريب بحثي).
- الأبحاث المتعددة التخصصات داخل الكلية أو مع كليات أخرى.
- الحد الأقصى للتمويل:
- بحث فردي: حتى ………. دينار عراقي (أو ما يعادله) سنوياً.
- بحث جماعي (3 باحثين فأكثر): حتى ……….دينار عراقي.
- المصروفات المسموح بها: شراء مستلزمات المختبر، المواد الاستهلاكية، أدوات القياس، الاشتراكات في قواعد البيانات، خدمات التحليل الإحصائي، تكاليف النشر (جزئياً).
- المصروفات غير المسموح بها: رواتب الباحثين، السفر (يُغطى من بند المؤتمرات)، الأجهزة الدائمة (تُطلب عبر بند رأس المال).
- الدعم العيني (In-Kind Support)
- توفير استخدام المختبرات البحثية مجاناً للباحثين (بعد موافقة لجنة الأخلاقيات).
- توفير الوصول إلى قواعد البيانات العلمية (PubMed, Scopus, ScienceDirect) عبر مكتبة الجامعة.
- تخصيص ساعات معتمدة للإحصاء من مركز الاستشارات بالكلية مجاناً لكل بحث ممول داخلياً.
- دعم النشر العلمي (Publication Support)
- تُغطي الكلية رسوم النشر في المجلات ذات الوصول المفتوح (Open Access) وفق الآتي:
- مجلات Q1 أو Q2: تغطية كاملة تصل إلى 1,000 دولار أمريكي سنوياً لكل باحث.
- مجلات Q3 أو Q4: تغطية 50% من الرسوم بحد أقصى 500 دولار.
- المجلات العراقية المحكمة (ضمن وعاء الوزارة): تغطية كاملة للرسوم (إن وجدت).
- شرط الحصول على الدعم: أن يكون الباحث الرئيسي منتسباً للكلية، وأن يُذكر اسم الكلية والجامعة في
ثانياً: سياسة الابتعاث (للدراسة والتدريب البحثي)
- أنواع الابتعاث
- الابتعاث الطويل (لدرجة ماجستير أو دكتوراه): وفق خطة الابتعاث السنوية للجامعة، مع أولوية لتخصصات التقنيات الصحية النادرة (مثل تقنيات الجينوم، الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي).
- الابتعاث القصير (للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية): مدة من شهر إلى 6 أشهر للتدريب على تقنيات بحثية محددة في جامعات خارجية (شراكة مع مشرف أجنبي).
- لا يزيد عدد المبتعثين قصير الأجل عن 3 أعضاء سنوياً.
- معايير الترشيح للابتعاث
- للدرجات العلمية: تنافسية بناءً على:
- المعدل التراكمي في الدراسات العليا السابقة (لا يقل عن جيد جداً).
- وجود خطة بحثية أولية مقبولة.
- خطاب قبول مشروط من جامعة خارجية (إن وجد).
- خدمة سابقة للكلية (أقدمية، إنتاجية بحثية).
- للتدريب القصير:
- أن يكون المتقدم قد نشر بحثين على الأقل خلال 3 سنوات.
- أن يكون التدريب مرتبطاً بمشروع بحثي ممول داخلياً أو خارجياً.
- تقديم خطة تدريب مفصلة مع تأييد من رئيس القسم.
- الالتزامات بعد الابتعاث
- يجب على المبتعث (طويلاً أو قصيراً) العودة للخدمة في الكلية مدة تعادل ضعف فترة الابتعاث.
- تقديم تقرير تفصيلي عن الإنجازات خلال شهر من العودة.
- في حال الابتعاث لدرجة علمية: تقديم ندوة علمية عن نتائج البحث للكلية.
- التمويل
- الابتعاث الطويل: منحة الجامعة أو وزارة التعليم العالي (إن وجدت) + بدل إقامة جزئي من الكلية.
- الابتعاث القصير: تغطية الكلية لتكاليف السفر (تذكرة درجة اقتصادية) والإقامة الأساسية، بحد أقصى 5,000 دولار أمريكي للرحلة الواحدة، بشرط وجود دعم جزئي من الجامعة المضيفة.
ثالثاً: سياسة دعم المؤتمرات العلمية
- أنواع الدعم
- دعم حضور المؤتمرات (لمن يقدم بحثاً مقبولاً كمناقشة شفوية أو ملصق)
- دعم تنظيم المؤتمرات في مقر الكلية (محلي أو إقليمي).
- دعم حضور ورش العمل التدريبية (قصيرة المدى، لا تتجاوز 5 أيام)
- معايير الحصول على دعم الحضور
- أن يكون المتقدم باحثاً رئيسياً أو أول في بحث مقبول في مؤتمر علمي محكم.
- أن يكون البحث مستوفياً لمعايير الأخلاقيات (إن لزم).
- أن يُدرج اسم الكلية والجامعة في البحث المقدم.
- أولوية الدعم:
- المؤتمرات الدولية التي تُعقد خارج العراق (لأبحاث متميزة).
- المؤتمرات الإقليمية (الشرق أوسطية).
- المؤتمرات المحلية في العراق.
- الحدود المالية
- للمؤتمرات داخل العراق:
- تغطية رسوم التسجيل كاملة، وبدل انتقال داخلي (بحد أقصى 200,000 دينار).
- للمؤتمرات خارج العراق (دول الجوار أو أوروبا/آسيا):
- تغطية رسوم التسجيل + تذكرة طيران درجة اقتصادية (مرة واحدة سنوياً لكل باحث) + بدل إقامة 3 ليالٍ كحد أقصى.
- الحد الأقصى الإجمالي: 2,500 دولار أمريكي لكل باحث في السنة.
- للملصقات فقط (Poster): يُغطى 50% من رسوم التسجيل فقط (بدون سفر).
- دعم تنظيم المؤتمرات في الكلية
- يُمكن للكلية استضافة مؤتمر علمي واحد على الأقل كل سنتين (محلي أو إقليمي).
- تُخصص ميزانية إضافية لا تقل عن 10,000 دولار أمريكي لتنظيم المؤتمر (قاعة، ضيافة، دعوات، طباعة).
- يُشترط أن يصدر عن المؤتمر أعمال منشورة في مجلة محكمة أو إجراءات (Proceedings) مفهرسة.
- إجراءات التقديم والصرف
- تقديم طلب عبر نموذج موحد إلى لجنة المؤتمرات (تُشكل في بداية كل عام) قبل المؤتمر بـ 8 أسابيع على الأقل.
- يُرفق الطلب بخطاب قبول البحث، وبرنامج المؤتمر، وفاتورة تقديرية.
- يُصرف الدعم بعد العودة وتقديم تقرير قصير وإيصالات السداد.
خامساً: الشروط العامة والضوابط
- لا يجوز الجمع بين أكثر من دعم من هذه السياسة لنفس النشاط (مثلاً: لا يمكن الحصول على دعم سفر لمؤتمر من الكلية ومن جهة أخرى لنفس الرحلة).
- أي دعم يُصرف يُعتبر استثماراً أكاديمياً، ويُتوقع من المستفيد:
- تقديم شكر للكلية في أي منشور أو عرض.
- إتاحة مخرجات البحث (البيانات الخام) لوحدة البحث العلمي إذا طُلب ذلك.
- في حال عدم الالتزام بشروط الدعم (مثل عدم العودة من الابتعاث، أو عدم تقديم التقرير)، يُلزم المستفيد برد المبلغ كاملاً، وقد يُمنع من التقديم لمدة 3 سنوات.
- تُراجع هذه السياسة سنوياً من قبل مجلس الكلية بناءً على تقرير وحدة البحث العلمي ومدى توافقها مع معايير الاعتماد البرامجي.
سادساً: أحكام ختامية
- تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية.
- تُنشر هذه السياسة على الموقع الرسمي للكلية وفي دليل الباحث، وتُعمم على جميع الأقسام والوحدات.
سياسة تنشيط حركة البحث العلمي وتحفيز الإنتاجية البحثية
أولاً: المقدمة
تُعد الإنتاجية البحثية العالية والمستدامة أحد المؤشرات الرئيسية لجودة أي مؤسسة أكاديمية، وهي شرط أساسي لنيل الاعتماد البرامجي محلياً ودولياً. ومع ذلك، يواجه أعضاء هيئة التدريس والطلاب في العديد من الكليات تحديات تعوق نشاطهم البحثي، مثل كثرة الأعباء التدريسية، وضعف الحوافز، وصعوبة النشر، وقلة فرص التعاون. انطلاقاً من مسؤولية كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم تجاه نهضة البحث العلمي في المجال الصحي والتقني، وضعت هذه السياسة لتكون إطاراً شاملاً لـ تنشيط حركة البحث العلمي وتحفيز الإنتاجية البحثية لجميع منتسبي الكلية (أساتذة، باحثون، طلاب دراسات عليا، وحتى طلاب البكالوريوس المتميزين).
تستند هذه السياسة إلى مبادئ: الشفافية، الجدارة، الاستدامة، والعدالة، وترتبط مباشرة بمتطلبات الاعتماد البرامجي التي تقيس:
- نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الناشرين.
- عدد المنشورات لكل عضو.
- نسبة الطلاب المشاركين في أنشطة بحثية.
- توفر بيئة داعمة للبحث.
ثانياً: الأهداف العامة للسياسة
- مضاعفة عدد المنشورات العلمية في المجلات المحكمة (محلياً وعالمياً) خلال 3 سنوات.
- رفع جودة الأبحاث من حيث الاقتباس والتأثير، والتوجه نحو النشر في المجلات المصنفة (Q1, Q2).
- زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس الناشرين إلى 90% على الأقل سنوياً.
- إشراك الطلاب في البحث العلمي كمشاركين أساسيين (مساعدين، باحثين رئيسيين في مشاريع التخرج).
- بناء ثقافة بحثية مؤسسية تشجع على الابتكار والتعاون متعدد التخصصات والشراكات المحلية والدولية.
- تحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي المتعلقة بالإنتاجية البحثية والبيئة المحفزة.
ثالثاً: آليات التنشيط والتحفيز
- المحور الأول: حوافز مادية مباشرة
- مكافآت النشر العلمي (Publication Bonuses)
- تُصرف مكافأة مالية لكل بحث منشور وفق الجدول التالي (بالدينار العراقي أو ما يعادله بالدولار):
| نوع المجلة / التصنيف | المكافأة (دينار عراقي) | ملاحظات |
| مجلة مصنفة Q1 (Scopus/Clarivate) | بشرط أن يكون الباحث الرئيسي أو المراسل من الكلية | |
| مجلة مصنفة Q2 | نفس الشرط | |
| مجلة مصنفة Q3 | ||
| مجلة مصنفة Q4 | ||
| مجلة عراقية محكمة (ضمن وعاء الوزارة) | ||
| مؤتمر دولي محكم (منشور كامل في إجراءات مفهرسة) | ||
| ملخص مؤتمر دولي (منشور في مجلة ملحقة) |
- تُصرف المكافأة بعد تقديم نسخة من البحث وقبول النشر وتوثيق الانتماء للكلية.
- في حالة الأبحاش المشتركة بين عدة باحثين من الكلية، تُوزع المكافأة عليهم بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
- بدل البحث السنوي (Annual Research Allowance)
- يُمنح كل عضو هيئة تدريس مبلغ وقدره 500,000 دينار عراقي سنوياً كبدل بحث، يُصرف بعد تقديم تقرير عن نشاط بحثي واحد على الأقل خلال العام (بحث منشور، مقترح ممول، أو مشروع تخرج مشرف عليه).
- يُضاعف البدل لأعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون بحثين فأكثر في نفس العام (يصبح 1,000,000 دينار).
- منح السفر للحضور المؤتمرات (مفصلة في سياسة الموارد السابقة) مع أولوية للباحثين ذوي الإنتاجية العالية.
- تخفيض الأعباء التدريسية (Teaching Load Reduction)
- عضو هيئة التدريس الذي ينشر 3 أبحاث فأكثر في مجلات Q1 أو Q2 خلال سنة أكاديمية واحدة يُمنح تخفيضاً في العبء التدريسي بمقدار 3 ساعات معتمدة في الفصل التالي (دون نقص في الراتب).
- عضو هيئة التدريس الذي يحصل على منحة بحثية خارجية بقيمة تزيد عن ………. دولار يُمنع تخفيضاً مماثلاً لمدة فصلين.
- المحور الثاني: حوافز معنوية وأكاديمية
- جوائز التميز البحثي السنوية
- جائزة أفضل باحث في الكلية: تُمنح لعضو هيئة تدريس واحد سنوياً بناءً على (عدد المنشورات، جودة المجلات، الاقتباسات، إشراف على طلاب). الجائزة: درع تكريمي + شهادة + مكافأة مالية إضافية …………. دينار.
- جائزة أفضل بحث طلابي (لمشروع التخرج):تُمنح لفريق طلابي واحد سنوياً، وتشمل شهادة ومكافأة ……….. دينار للفريق.
- جائزة الابتكار في البحث التطبيقي: لأبحاث لها تطبيق مباشر في القطاع الصحي العراقي.
- التقدير في التقارير الدورية
- يُدرج اسم الباحثين النشطين في التقرير السنوي للكلية، ويُرفع إلى إدارة الجامعة.
- يُرشح الباحثون المتميزون للحصول على جوائز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السنوية.
- دعم الترقية العلمية (Promotion Support)
- يُعتبر النشر في المجلات المصنفة شرطاً أساسياً للترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك فبروفيسور.
- توفر هذه السياسة معايير واضحة للحد الأدنى من المنشورات المطلوبة لكل رتبة، مع إعطاء وزن أكبر للمجلات Q1 و Q2
- إتاحة فرص القيادة البحثية
- يُفضل الباحثون النشطون لتولي منصب رئيس وحدة البحث العلمي، أو رئيس لجنة الأخلاقيات، أو منسق الاعتماد البرامجي.
- المحور الثالث: برامج تنشيطية لتطوير القدرات
- ورش عمل دورية إجبارية واختيارية
- ورشة “كيفية كتابة مقترح بحثي ناجح ” مرة كل فصل للطلاب والأساتذة الجدد
- ورشة “النشر في المجلات الدولية: من الإعداد إلى التحكيم كل 6 أشهر
- ورشة “استخدام برامج التحليل الإحصائي المتقدم SPSS، R، Python للعلوم الصحية كل فصل
- ورشة أخلاقيات البحث العلمي والموافقة المستنيرةإجبارية لكل باحث جديد
- برنامج الإرشاد البحثي (Research Mentorship)
- يُخصص لكل عضو هيئة تدريس جديد (أقل من 3 سنوات خبرة) مرشد بحثي من الأساتذة النشطين في نفس التخصص.
- يلتقي المرشد والمتدرب مرة شهرياً على الأقل لمناقشة خطة بحثية، ومراجعة المسودات، وتوجيه النشر.
- يحصل المرشد على حافز قدره …… دينار لكل متدرب ينجح في نشر بحث خلال سنة الإرشاد.
- أيام البحث العلمي (Research Days)
- تُنظم الكلية “يوم البحث العلمي” مرة كل فصل دراسي، يُعرض فيه ملصقات بحثية (Posters) لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
- تُمنح جوائز لأفضل ثلاثة ملصقات (مالية ومعنوية).
- يُدعى محاضرون خارجيون من جامعات عراقية أو إقليمية لإلقاء محاضرات تحفيزية.
- دعم إنشاء فرق بحثية متعددة التخصصات
- تشجع الكلية إنشاء مجموعات بحثية (Research Groups) في مجالات محددة مثل: مقاومة المضادات الحيوية، التصوير الطبي بالذكاء الاصطناعي، الصحة العامة، الهندسة الطبية.
- تُخصص للفريق ميزانية صغيرة (…………. دينار سنوياً) لتنظيم اجتماعات واستضافة متحدثين.
- يُطلب من كل فريق تقديم خطة سنوية وتقرير إنجاز.
أحكام ختامية
- تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها، وتُلغي أي تعليمات سابقة متعارضة.
- تُراجع السياسة كل سنتين أو بناءً على متغيرات الاعتماد البرامجي.
- تُنشر السياسة في دليل الباحث وعلى الموقع الرسمي للكلية.
سياسة حقوق الملكية الفكرية
أولاً: المقدمة
مع تزايد الاعتماد على الابتكار في المجال الصحي والتقني، أصبحت حماية حقوق الملكية الفكرية ضرورة ملحة لتحفيز الإبداع، ونقل المعرفة إلى المجتمع، وتحقيق العائد الأكاديمي والاقتصادي من مخرجات البحث العلمي. تهدف كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم، من خلال هذه السياسة، إلى تنظيم العلاقة بين الباحثين (أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، الموظفون) والكلية/الجامعة فيما يخص ملكية واستغلال وحماية نتائج الأنشطة البحثية والابتكارية.
تستند هذه السياسة إلى:
· قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العراقي رقم (3) لسنة 1971 وتعديلاته.
· قانون براءات الاختراع والتصميمات الصناعية غير المنشورة العراقي رقم (65) لسنة 1970.
· معايير الاعتماد البرامجي (الوطني والدولي) التي تشترط وجود سياسة واضحة للملكية الفكرية لحماية حقوق جميع الأطراف.
تغطي السياسة: حقوق التأليف والنشر (الكتب، الأبحاث، البرامج، المواد التعليمية)، براءات الاختراع (الاختراعات، النماذج الصناعية)، الأسرار التجارية، قواعد البيانات، العلامات التجارية، والبرمجيات والتقنيات الصحية.
ثانياً: الأهداف العامة للسياسة
1. تحديد ملكية الإنتاج الفكري الناتج عن جهود الباحثين في الكلية بشكل عادل وشفاف.
2. حماية حقوق المبدعين (أساتذة، طلاب، موظفون) مع ضمان قدرة الكلية على استغلال النتائج لخدمة المجتمع وتحقيق عائد مالي يُعاد استثماره في البحث العلمي.
3. تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال توفير إطار قانوني يحفز الباحثين على الكشف عن اختراعاتهم وتسجيلها.
4. منع النزاعات حول الملكية الفكرية، وتوفير آليات لحلها ودياً.
5. الامتثال لمتطلبات الاعتماد البرامجي وجهات التمويل الخارجية التي تشترط حماية الملكية الفكرية كشرط للتعاون.
ثالثاً: نطاق تطبيق السياسة
تسري هذه السياسة على:
· جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والفنيين في الكلية (بدوام كامل أو جزئي).
· طلاب البكالوريوس والدراسات العليا (في حدود ما ينتجونه ضمن متطلبات البرنامج الأكاديمي أو باستخدام موارد الكلية).
· الباحثين الزائرين والمتعاونين الخارجيين الذين يوقعون على اتفاقية التزام بهذه السياسة.
· أي شخص يستخدم بشكل كبير موارد الكلية (مختبرات، تمويل، أجهزة، بيانات) لإنتاج ملكية فكرية.
رابعاً: المبادئ العامة للملكية
1. الملكية الافتراضية (Default Ownership)
نوع الإنتاج الفكري | المالك الافتراضي | ملاحظات |
المؤلفات العلمية الأكاديمية (أبحاث، كتب، فصول كتب، مواد محاضرات، ملصقات) | الباحث (المؤلف) | مع ترخيص غير حصري للكلية لاستخدامها للأغراض التعليمية الداخلية. |
الاختراعات والتقنيات )براءات اختراع، نماذج صناعية، عمليات جديدة، أجهزة طبية مبتكرة( | الكلية (نيابة عن الجامعة) | إذا تم إنتاجها باستخدام موارد الكلية بشكل جوهري (تمويل، مختبرات، وقت عمل) أو ضمن مهام وظيفية محددة. |
البرمجيات والتطبيقات وقواعد البيانات | الكلية | إذا تم تطويرها ضمن مشروع بحثي ممول من الكلية أو باستخدام أجهزة وبيانات تابعة للكلية. |
المواد التعليمية الرقمية (مقررات إلكترونية، فيديوهات تعليمية) | الباحث (المؤلف) | مع حق غير حصري للكلية في استخدامها وتحديثها داخلياً. |
نتائج أبحاث طلاب الدراسات العليا )رسائل ماجستير ودكتوراه) | الطالب | مع منح الكلية ترخيصاً غير حصري لاستخدام الرسالة للأغراض الأكاديمية والبحثية، وللحفاظ على حق الأولوية في حالة براءة اختراع. |
مشاريع تخرج البكالوريوس | الطالب ومشرفه (بالتساوي) | إذا نتج عن المشروع اختراع قابل للتسجيل، فتكون الملكية للطالب والمشروع، مع إخطار الكلية. |
2. استثناءات وتفاصيل مهمة
· أعمال خارج نطاق الوظيفة: إذا أنتج عضو هيئة التدريس عملاً فكرياً خارج وقت العمل الرسمي، دون استخدام موارد الكلية، ودون أن يكون مرتبطاً بمجال تخصصه بشكل مباشر، فتكون الملكية له وحده. لكن يجب عليه إثبات ذلك.
· العمل برعاية جهة خارجية: إذا تم تمويل البحث من قبل جهة خارجية (شركة، منحة حكومية)، تحدد اتفاقية التمويل ملكية الملكية الفكرية. في غياب نص، تطبق هذه السياسة، مع إعطاء الجهة الممولة ترخيصاً غير حصري أو حق الأولوية.
خامساً: حقوق والتزامات الأطراف
1. حقوق الكلية
· الحق في الاستخدام التعليمي والبحثي الداخلي: يحق للكلية استخدام أي ملكية فكرية أنتجها منتسبوها (حتى لو كان المالك هو الباحث) في التعليم والبحث غير التجاري داخل الكلية دون دفع إتاوات.
· الحق في التسجيل التجاري: تمتلك الكلية الحق في تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية التي تنتج باستخدام مواردها، وتتحمل تكاليف التسجيل.
· الحق في التنازل أو الترخيص: يجوز للكلية منح تراخيص لجهات خارجية لاستغلال الملكية الفكرية التي تملكها، على أن توزع العوائد المالية كما هو مذكور لاحقاً.
· الحق في الإفصاح الإجباري: يحق للكلية مطالبة أي باحث بالإفصاح عن أي اختراع أو ابتكار يحتمل أن يكون قابلاً للحماية التجارية، وذلك خلال 60 يوماً من اكتشافه.
2. حقوق الباحثين (المبتكرين)
· الحق في النشر الأكاديمي: يحتفظ الباحثون (أساتذة وطلاب) بالحق في نشر نتائج أبحاثهم في المجلات والمؤتمرات، مع مراعاة تأخير النشر إذا لزم الأمر لحماية طلب براءة اختراع (لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بموافقة الكلية).
· الحق في حصة من العوائد المالية: عند استغلال الكلية لملكية فكرية تخصها (مثل ترخيص براءة اختراع)، تُوزع العوائد الصافية (بعد خصم التكاليف) كالتالي:
o 50% للمبتكرين (الباحثين) مقسمة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
o 30% لصندوق دعم البحث العلمي بالكلية.
o 20% لإدارة الجامعة (للإنفاق على نقل التكنولوجيا).
· الحق في الترخيص المباشر: إذا لم ترغب الكلية في استغلال ملكية فكرية خلال سنة من تاريخ الإفصاح، يجوز للمبتكرين طلب نقل الملكية إليهم شخصياً (مع تعويض الكلية عن أي موارد استخدمت)، أو الترخيص لها بشكل مباشر مع إخطار الكلية.
3. حقوق الطلاب
· ملكية الرسائل والمشاريع: كما هو مذكور أعلاه، الطالب هو المالك الأساسي لرسالته. لكن إذا نتج عن الرسالة اختراع قابل للتسجيل، يجب على الطالب ومشرفه الإفصاح للكلية خلال 3 أشهر من مناقشة الرسالة.
· حق الطالب في المشاركة في العوائد: إذا ساهم الطالب بشكل جوهري في اختراع باستخدام موارد الكلية، يُعتبر من المبتكرين ويحق له حصة من العوائد (كما هو موضح).
سادساً: التعامل مع الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون الخارجي
· الاتفاقيات المسبقة: قبل البدء بأي بحث تعاوني مع جهة خارجية (شركة أدوية، مستشفى، جامعة أخرى)، يجب توقيع اتفاقية تنظيم الملكية الفكرية. هذه الاتفاقية تعرض على لجنة الملكية الفكرية للموافقة.
· مبدأ الأولوية: تحتفظ الكلية بحقها في استخدام الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون للأغراض الأكاديمية غير التجارية، حتى لو مُنحت حقوق تجارية للشريك.
· سرية المعلومات: يلتزم جميع الباحثين بعدم الإفصاح عن أي معلومات سرية تخص الشريك الخارجي، ويوقعون على تعهد بذلك.
سابعاُ: تسوية النزاعات
· المرحلة الأولى (ودية): أي نزاع حول الملكية الفكرية (مثل الخلاف بين باحثين مشتركين أو بين باحث والكلية) يُحال إلى لجنة الملكية الفكرية بالكلية للتوفيق خلال 30 يوماً.
· المرحلة الثانية (تحكيم داخلي): إذا لم يتم التوصل إلى حل، يُرفع النزاع إلى لجنة عليا في الجامعة (عميد البحث العلمي، المستشار القانوني، ممثل عن الكلية).
· المرحلة الثالثة (قضائية): إذا استمر النزاع، يُمكن اللجوء إلى القضاء العراقي المختص.
ثامناً: انتهاكات الملكية الفكرية
· انتحال أو استخدام غير مرخص: أي استخدام لملكية فكرية مملوكة للكلية أو لباحث آخر دون إذن يُعتبر مخالفة تأديبية وجرمياً حسب القانون.
· العقوبات: تتراوح بين الإنذار، الحرمان من الترقية، إيقاف التمويل، وصولاً إلى الفصل، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويضات المدنية.
تاسعاً: الربط بالاعتماد البرامجي والتقييم الذاتي
· تتضمن متطلبات الاعتماد البرامجي وجود سياسة مكتوبة وحماية فعالة للملكية الفكرية. تُعتبر هذه الوثيقة دليلاً على الامتثال.
· يُطلب من كل برنامج أكاديمي توثيق أي براءات اختراع أو تراخيص أو نزاعات تتعلق بالملكية الفكرية ضمن ملف الاعتماد.
عاشر: أحكام ختامية
· تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية.
· تُراجع كل 3 سنوات أو عند صدور تشريعات جديدة.
· تُنشر في دليل الباحث وعلى موقع الكلية، ويُطلب من جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب التوقيع على إقرار بالاطلاع عليها عند بدء كل عام دراسي.
سياسة دعم البحوث التطبيقية ذات المردود المادي
أولاً: المقدمة
تواجه القطاعات الصحية والصناعية في العراق تحديات حقيقية يمكن حلها من خلال بحوث تطبيقية مبتكرة، إلا أن الفجوة بين مخرجات البحث الأكاديمي واحتياجات السوق لا تزال كبيرة. تهدف كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم إلى تحويل البحث العلمي من نشاط أكاديمي بحت إلى أداة فاعلة لتحقيق عائد اقتصادي وأثر اجتماعي ملموس.
تأتي هذه السياسة لتشجع وتدعم البحوث التطبيقية الموجهة نحو المنتج (Product-oriented Research)، والتي تؤدي إلى:
- تطوير جهاز طبي، أو أداة تشخيصية، أو برمجية صحية.
- تحسين عملية صناعية أو إجراء طبي يخفض التكاليف.
- إنتاج عينة تجارية أو نموذج أولي (Prototype) قابل للتسويق.
- حل مشكلة محددة لدى جهة خارجية (مستشفى، شركة، وزارة) مقابل عائد مادي.
تتكامل هذه السياسة مع سياسة حقوق الملكية الفكرية، وسياسة تحفيز الإنتاجية، وسياسة تخصيص الموارد، كما تستجيب لمتطلبات الاعتماد البرامجي التي تشجع على الشراكات مع المجتمع وريادة الأعمال.
ثانياً: الأهداف العامة للسياسة
- تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات أو خدمات قابلة للتسويقتحقق عائداً مالياً للباحثين والكلية.
- سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاصفي المجال الصحي والتقني.
- توفير تمويل إضافي للكليةمن خلال عقود البحث والتطوير (R&D) والإتاوات وتراخيص براءات الاختراع.
- تحفيز الباحثين والطلابعلى تبني نهج ريادة الأعمال والابتكار التطبيقي.
- بناء سمعة الكلية كمركز تميز للبحوث التطبيقيةفي المنطقة، وجذب شراكات مع الصناعة والمانحين.
- تلبية معايير الاعتماد البرامجيالمتعلقة بـ “الشراكة مع المجتمع” و”أثر البحث العلمي” و”التطوير المهني للطلاب”.
ثالثاً: تعريف البحوث التطبيقية ذات المردود المادي (لأغراض هذه السياسة)
- يقصد بها أي نشاط بحثي يُنفذ داخل الكلية أو بالتعاون مع جهات خارجية، ويُتوقع منه:
- التوصل إلى منتج (جهاز، مادة، برمجية، طريقة علاجية/تشخيصية) يمكن بيعه أو ترخيصه.
- تقديم خدمة استشارية متخصصة مقابل أجر للقطاع الصحي أو الصناعي.
- تحسين عملية إنتاجية أو علاجية تحقق توفيراً في التكاليف يُترجم إلى عائد مادي للجهة المستفيدة.
- الحصول على تمويل خارجي من شركة أو جهة مانحة مقابل تسليم مخرجات محددة قابلة للتطبيق التجاري.
- لا تشمل: الأبحاث الأساسية (Basic Research) التي لا تهدف إلى تطبيق مباشر، أو الأبحاث المنشورة فقط دون خطة تسويق.
رابعاً: آليات الدعم المادي وغير المادي
- التمويل الأولي للمشاريع التطبيقية (Seed Funding)
- يُخصص للكلية صندوق الابتكار التطبيقيبنسبة لا تقل عن 15% من ميزانية البحث العلمي السنوية (أي حوالي …….. دينار عراقي سنوياً كحد أدنى).
- آلية التقديم: دعوة مفتوحة مرتين في السنة (فبراير، سبتمبر). يقدم الباحث (أو فريق متعدد التخصصات) مقترحاً يتضمن:
- وصف المشكلة الصحية/التقنية والحل المقترح.
- خطة تطوير نموذج أولي (Prototype) أو برنامج تجريبي.
- تحليل بسيط للجدوى التجارية (السوق المستهدف، المنافسون، نموذج الإيرادات المتوقع).
- الميزانية المطلوبة (بحد أقصى …………. دينار لكل مشروع).
- معايير الاختيار (ترتيب الأولوية):
- وجود جهة خارجية راغبة في شراء أو تمويل النموذج الأولي (خطاب نوايا).
- وجود براءة اختراع أو إمكانية تسجيلها.
- مشاركة طلاب في فريق البحث (تدريب على ريادة الأعمال).
- سرعة الوصول إلى نموذج أولي قابل للعرض (خلال 12 شهراً).
- المصروفات المسموح بها: مواد أولية، أجزاء إلكترونية، طباعة ثلاثية الأبعاد، استشارات فنية، اختبارات معملية، تكاليف تسجيل براءة مؤقتة.
- دعم تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية
- تغطي الكلية كامل التكاليف المحلية لتسجيل براءة الاختراع (رسوم المركز الوطني لبراءات الاختراع، أتعاب المحامي).
- تغطي الكلية جزءاً من التكاليف الدولية (نظام PCT) بحد أقصى 3,000 دولار أمريكي لكل اختراع، على أن يتحمل المخترعون أو المستثمر الشريك الباقي.
- يُمنح الباحثون إعفاء من الرسوم الإدارية للكلية المتعلقة ببراءات الاختراع.
- دعم بناء النماذج الأولية (Prototyping)
- توفر الكلية مختبر النمذجة السريعة (مجهز بطابعات ثلاثية الأبعاد، ماكينات CNC، معدات إلكترونية) مجاناً للفرق الحاصلة على تمويل من صندوق الابتكار.
- تقدم الكلية دعماً فنياً من فنيين متخصصين (بنسبة 50% من وقتهم مدعوم من الكلية).
- دعم عقود البحث والتطوير مع القطاعين العام والخاص (R&D Contracts)
- تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس على التعاقد مع مستشفيات، شركات أدوية، شركات أجهزة طبية، وزارات (الصحة، الصناعة) لحل مشكلات محددة.
- توفر الكلية:
- نموذج عقد موحدلاتفاقية البحث التطبيقي مع جهة خارجية.
- مساعدة قانونيةلصياغة بنود الملكية الفكرية والسرية والتسليمات.
- إدارة المشروع(وحدة نقل التكنولوجيا) لمتابعة الجدول الزمني والصرف.
- توزيع العوائد من العقود: كما هو مفصل في المادة السادسة.
- دعم ريادة الأعمال وتسويق المخرجات
- نادي ريادة الأعمال الطبية: ينظم ورش عمل حول “كيفية إنشاء شركة ناشئة من بحثك”، “جذب المستثمرين”، “نموذج العمل للجهاز الطبي”.
- ملتقى الابتكار السنوي: تعرض فيه النماذج الأولية أمام مستثمرين محليين وإقليميين. تتحمل الكلية تكاليف التنظيم والدعاية.
- حاضنة الأعمال (ضمن الجامعة أو بالشراكة): يحصل الباحثون وفرقهم على مساحة عمل مجانية لمدة سنة، وتوجيه من مرشدين في ريادة الأعمال، ومساعدة في تكوين الشركة.
خامساً: حوافز الباحثين والفرق
- المشاركة في العوائد المالية (Revenue Sharing)
- عند تحقيق عائد مالي من استغلال مخرجات البحث التطبيقي (بيع ترخيص، إتاوات، أرباح من شركة ناشئة، دفع مقابل عقد R&D)، تُوزع العوائد الصافية (بعد خصم التكاليف المباشرة ونسبة للكلية) كالتالي:
| نوع العائد | نصيب الباحثين (الفرق) | نصيب الكلية | نصيب الجامعة |
| إتاوات من ترخيص براءة اختراع (Royalties) | 50% توزع بالتساوي بين المخترعين | 30% | 20% |
| دفعات عقد R&D مع جهة خارجية (أجر الخدمة) | 40% للباحث الرئيسي + 20% للفريق (إن وجد) | 25% | 15% |
| أرباح شركة ناشئة تأسست على أساس مخرجات البحث (يتم الاتفاق مسبقاً) | 60% للمؤسسين من الباحثين | 20% | 20% |
- تُصرف الحصة للباحثين شخصياً (وليس لقسمهم) دون مساس بالراتب.
- في حال تعدد الباحثين، يوقعون اتفاقية توزيع داخلية قبل استلام الدفعة.
- حوافز إضافية غير مالية
- إجازة ابتكارية (Innovation Leave): عضو هيئة التدريس الذي يحصل على تمويل خارجي لتطبيق بحثه (عقد R&D بقيمة تزيد عن 20,000 دولار) يُمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة فصل دراسي واحد للتفرغ للتطبيق، مع احتسابه ضمن عبء العمل.
- ترقية مبسطة: تُحتسب براءات الاختراع المسجلة (محلياً أو دولياً) كبديل عن بحث منشور في مجلة Q2 لشروط الترقية.
- جائزة الابتكار التطبيقي السنوية: تمنح لأفضل مشروع حقق مردوداً مالياً أو نموذجاً أولياً واعداً، قيمتها 2,000,000 دينار عراقي للفريق.
- حوافز للطلاب المشاركين
- يُمنح الطلاب المشاركون في فرق البحوث التطبيقية شهادة خبرة في الابتكار معتمدة من الكلية.
- تُحتسب مشاركتهم الفاعلة كنشاط لا منهجي يعادل ساعتين معتمدتين اختياريتين.
- يحصل الطلاب على نسبة من العوائد المالية (كما هو متفق في فريق البحث).
سادساً: حقوق الملكية الفكرية للبحوث التطبيقية
- تُطبق سياسة حقوق الملكية الفكرية للكلية المذكورة سابقاً، مع التأكيد على:
- إذا كان البحث ممولاً بالكامل من صندوق الابتكار الداخلي، تكون الملكية للكلية مع حصة كبيرة للمبتكرين (كما في توزيع العوائد).
- إذا كان البحث بتمويل مشترك من جهة خارجية (مثلاً 50% من الشركة)، تحدد اتفاقية التعاون الملكية. في الغالب تكون الملكية المشتركة مع ترخيص استخدام غير حصري لكل طرف.
- يجب على أي باحث يريد استغلال مخرجات البحث تجارياً أن يوقع اتفاقية ترخيص مع الكلية (ما لم تكن الملكية قد نُقلت إليه).
سابعاً: الربط بالاعتماد البرامجي ومؤشرات الأداء
- تتطلب معظم هيئات الاعتماد (مثل WFME، ABET أن يكون للبرامج علاقات مع سوق العمل وأن تظهر أثراً بحثياً على المجتمع. تُعتبر هذه السياسة دليلاً على:
- وجود شراكات مع القطاعين العام والخاص.
- قدرة الخريجين على الابتكار وريادة الأعمال.
- مساهمة الكلية في حل مشكلات حقيقية.
- مؤشرات أداء سنوية للكلية:
- عدد عقود R&D الموقعة وقيمتها.
- عدد النماذج الأولية المطورة.
- عدد براءات الاختراع المسجلة.
- عدد الشركات الناشئة المنبثقة عن الكلية.
- العائد المالي الإجمالي المحقق للكلية والباحثين.
ثامناً: أحكام ختامية
- تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية .
- تُراجع كل سنتين بناءً على نتائج مؤشرات الأداء وتغيرات البيئة الاقتصادية.
- تُنشر على موقع الكلية وفي دليل الباحث، وتُعمم على جميع الأقسام والطلاب.
سياسة اخلاقيات البحث العلمي
أولاً: المقدمة
تُعد أخلاقيات البحث العلمي حجر الزاوية في أي مؤسسة أكاديمية تتعامل مع الإنسان وعيناته الحيوية وبياناته الصحية. تلتزم كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمسؤولية في إجراء البحوث، حمايةً لحقوق المشاركين وكرامتهم، وضماناً لمصداقية النتائج العلمية.
تستند هذه السياسة إلى:
- إعلان هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية (آخر تحديث).
- المبادئ التوجيهية الدولية لأخلاقيات البحوث الطبية (CIOMS).
- القوانين العراقية النافذة (قانون المسؤولية الطبية، قانون حماية البيانات الشخصية إن وُجد).
- متطلبات الاعتماد البرامجي (مثل WFME) التي تشترط وجود لجنة أخلاقيات مسجلة وإجراءات موثقة.
تغطي هذه السياسة جميع أنواع البحوث التي تُجرى في الكلية أو تحت إشرافها، بما في ذلك: البحوث السريرية، الدراسات الرصدية، البحوث على العينات البشرية (دم، أنسجة، حمض نووي)، البحوث على الحيوانات، الدراسات المسحية (الاستبيانات)، والبحوث التي تستخدم بيانات صحية حساسة.
ثانياً: الأهداف العامة للسياسة
- حماية حقوق ورفاهية المشاركينفي البحث (بشراً كانوا أو حيوانات) وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
- ضمان الموافقة المستنيرة الحرةمن كل مشارك أو ولي أمره قبل البدء بأي إجراء بحثي.
- الحفاظ على سرية البياناتوخصوصية المشاركين، ومنع إساءة استخدام المعلومات الصحية.
- منع أي شكل من أشكال التمييز أو الاستغلالفي اختيار المشاركين أو التعامل معهم.
- ضمان النزاهة العلميةومنع الانتحال، والتلاعب بالبيانات، والتحيز في النشر.
- الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيميةالمحلية والدولية، وتلبية معايير الاعتماد البرامجي.
ثالثاً: نطاق تطبيق السياسة
تسري هذه السياسة على:
- جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين (بمن فيهم الزائرون) في الكلية.
- جميع طلاب البكالوريوس والدراسات العليا الذين يقومون بمشاريع بحثية تشمل بشراً أو حيوانات أو بيانات حساسة.
- أي باحث خارجي يتعاون مع الكلية أو يستخدم عيناتها أو بياناتها أو مرافقها.
- البحوث الممولة من جهات داخلية أو خارجية، بغض النظر عن مكان إجرائها إذا كان المنتسبون للكلية مشاركين فيها.
رابعاً: المبادئ الأخلاقية الأساسية
- احترام الأشخاص (Respect for Persons)
- يعترف باستقلالية الأفراد وقدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.
- يحمي ذوي القدرة المحدودة على الموافقة (المرضى النفسيون، الأطفال، المسجونون، الحوامل) من خلال إجراءات حماية إضافية.
- الإحسان وعدم الإيذاء (Beneficence & Non-maleficence)
- تعظيم الفوائد المحتملة للمشاركين والمجتمع، وتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.
- عدم تعريض المشاركين لأي ضرر جسدي أو نفسي غير مبرر.
- العدالة (Justice)
- توزيع أعباء وفوائد البحث بشكل عادل، وعدم استغلال الفئات الضعيفة أو المحرومة.
- عدم التمييز في اختيار المشاركين على أساس العرق، الجنس، الدين، الوضع الاقتصادي، أو أي معيار آخر.
- النزاهة العلمية والشفافية (Integrity & Transparency)
- الإبلاغ الصادق عن النتائج، دون تلفيق أو تزييف أو حذف انتقائي للبيانات.
- الإفصاح عن أي تضارب مصالح (مالي، أكاديمي، شخصي).
خامساً: لجنة أخلاقيات البحث المؤسسية (IRB)
- التأسيس والتسجيل
- تُنشأ في الكلية لجنة أخلاقيات البحث المؤسسية (Institutional Review Board – IRB) وتُسجل في الجهات الوطنية المختصة (وزارة الصحة أو التعليم العالي حسب الاختصاص).
- تتكون اللجنة من 5 أعضاء على الأقل:
- رئيس اللجنة (باحث ذو خبرة في الأخلاقيات).
- عضوان من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات طبية/صحية.
- عضو قانوني (محامٍ أو خبير في القانون الصحي).
- عضو من المجتمع (ليس من منتسبي الكلية، لتمثيل وجهة نظر المشاركين).
- يُمكن الاستعانة بخبراء استشاريين عند الحاجة.
- مهام اللجنة
- مراجعة جميع مقترحات البحوث التي تشمل بشراً أو حيوانات أو بيانات حساسة، قبل البدء بها.
- إصدار قرارات (موافقة، موافقة مشروطة، رفض) خلال 30 يوماً من استلام الملف الكامل.
- مراقبة سير البحوث المعتمدة (مراجعة سنوية أو عند حدوث تغييرات جوهرية).
- التحقيق في أي شكوى أو انتهاك أخلاقي.
- تقديم تقرير سنوي إلى عميد الكلية عن أنشطتها.
- إجراءات التقديم للموافقة الأخلاقية
- يقدم الباحث (أو المشرف) طلباً موحداً إلى اللجنة يتضمن:
- نموذج طلب موافقة أخلاقية.
- خطة البحث (بروتوكول) يتضمن أهدافه، منهجيته، حجم العينة.
- نسخة من الموافقة المستنيرة المكتوبة بلغة مفهومة للمشاركين.
- أي استبيانات أو أدوات جمع بيانات.
- وصف للمخاطر والفوائد، وخطة التعامل مع المخاطر.
- سيرة ذاتية مختصرة للباحثين.
- موافقة الجهة المستضيفة (إن كان البحث في مستشفى أو مؤسسة أخرى)
- لا يُسمح ببدء أي إجراء بحثي (جمع عينات، مقابلات، تجارب) قبل الحصول على الموافقة الخطية من اللجنة.
- استثناءات المراجعة
- البحوث التي تعتبر منخفضة المخاطر تماماً (مثل المراجعات الأدبية، البحوث النظرية البحتة، استخدام بيانات مجهولة المصدر من قواعد بيانات مفتوحة) قد تُعفى من المراجعة الكاملة، ولكن يجب على الباحث تقديم طلب إعفاء.
سادساً: الموافقة المستنيرة (Informed Consent)
- العناصر الأساسية
يجب أن تحتوي استمارة الموافقة المستنيرة على:
- عنوان البحث وأسماء الباحثين.
- بيان واضح بالغرض من البحث ومدته.
- شرح الإجراءات التي سيخضع لها المشارك (بما فيها أي شيء غير روتيني).
- وصف للمخاطر المتوقعة (جسدية، نفسية، اجتماعية) وطرق التعامل معها.
- الفوائد المحتملة للمشارك أو للمجتمع.
- البدائل المتاحة (إن كان البحث يتعلق بعلاج).
- بيان أن المشاركة طوعية، ويمكن الانسحاب في أي وقت دون عقاب أو فقدان حق في الخدمات.
- ضمانات السرية وحماية البيانات.
- معلومات الاتصال بالباحث الرئيسي وباللجنة الأخلاقية للاستفسار أو تقديم شكوى.
- توقيع المشارك (أو ولي أمره) وتاريخه، وتوقيع الباحث.
- حالات خاصة
- البحث على الأطفال (أقل من 18 سنة): يجب الحصول على موافقة ولي الأمر بالإضافة إلى موافقة الطفل (Assent) إذا كان عمره يسمح بذلك (عادة 7-17 سنة).
- البحث على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو المعرفية: يُطلب موافقة الوصي القانوني، مع احترام أي رفض من الشخص نفسه.
- البحث عبر الإنترنت (الاستبيانات الإلكترونية): يجب تضمين صفحة موافقة أولية يتم الضغط على “موافق” قبل البدء.
- البحث في حالات الطوارئ: قد يُسمح بموافقة لاحقة (Deferred Consent) إذا كان المشارك فاقداً للوعي ولا يمكن الوصول لوليه، مع إخطار اللجنة مسبقاً.
سابعاً: حماية البيانات والسرية
- يجب على الباحثين إخفاء هوية المشاركين (Anonymization) كلما أمكن ذلك، أو على الأقل إزالة المعرفات المباشرة (Pseudonymization).
- تُحفظ البيانات (استبيانات، عينات، تسجيلات) في أماكن آمنة (خزائن مغلقة، خوادم محمية بكلمة مرور).
- لا يُسمح بنشر أي بيانات تحدد هوية المشاركين (الاسم، العنوان، رقم الهاتف، الصور) إلا بموافقة خطية صريحة من المشارك وبعد موافقة اللجنة.
- عند تبادل البيانات مع باحثين آخرين، يجب توقيع اتفاقية استخدام بيانات (Data Sharing Agreement).
ثامناً: أخلاقيات البحث على الحيوانات
- يُسمح بإجراء البحوث على الحيوانات فقط في حالة عدم توفر بدائل (نماذج حاسوبية، زراعة خلايا)، ووفقاً للمبادئ الثلاثة (3Rs): الاستبدال (Replacement)، التقليل (Reduction)، التحسين (Refinement).
- يجب الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات الحيوان (Animal Ethics Subcommittee) داخل الكلية.
- تُوفَّر للحيوانات رعاية بيطرية مناسبة، ومسكنات للألم، وظروف إيواء إنسانية.
- يُحظر تماماً إلحاق الألم غير الضروري، أو إجراء تجارب مميتة دون تخدير كافٍ.
تاسعاً: النزاهة العلمية ومكافحة سوء السلوك
- أشكال سوء السلوك البحثي
- الانتحال (Plagiarism): استخدام أفكار أو نصوص الآخرين دون إسناد. يتم فحص جميع الأبحاث ببرامج كشف الاقتباس (Turnitin) بنسبة مقبولة ≤ 20% حسب المجلة، مع استثناء الاقتباسات المنهجية.
- تلفيق البيانات (Fabrication): اختلاق بيانات غير موجودة.
- تزييف البيانات (Falsification): تغيير أو حذف بيانات لتتناسب مع الفرضية.
- النشر المزدوج (Duplicate Publication): نشر نفس البحث في أكثر من مجلة دون إفصاح.
- تضارب المصالح غير المعلن: عدم الإفصاح عن علاقات مالية أو شخصية قد تؤثر على البحث.
- إجراءات التحقيق في المخالفات
- تُستقبل الشكاوى من قبل لجنة الأخلاقيات (أو لجنة النزاهة العلمية المنفصلة).
- تفحص اللجنة الأدلة، وتعطي الباحث فرصة للرد.
- إذا ثبت سوء السلوك، ترفع التوصية إلى مجلس الكلية.
- العقوبات: تتراوح بين الإنذار، سحب الموافقة الأخلاقية، إلغاء البحث أو الرسالة، الحرمان من الترقية لمدة محددة، والإبلاغ للجهات المانحة، وصولاً إلى الفصل من العمل أو الطرد من الدراسة. قد تُتخذ إجراءات قانونية حسب خطورة المخالفة.
عاشراً: تضارب المصالح (Conflict of Interest)
- يجب على الباحث الإفصاح كتابياً لأي علاقة مالية أو شخصية قد تؤثر على تصميم البحث، جمع البيانات، تحليلها، أو تفسيرها (مثل: ملكية أسهم في شركة أدوية تمول البحث، علاقة استشارية، قروض عائلية).
- تقوم لجنة الأخلاقيات بتقييم تضارب المصالح وقد تقترح: الإفصاح في المنشور، استبعاد الباحث من جزء معين، أو رفض الموافقة إذا كان التضارب جسيماً.
حادي عشر: الإبلاغ عن الأحداث الضائرة (Adverse Events)
- أي حدث ضار خطير غير متوقع يحدث للمشارك أثناء البحث (مثل إصابة، تفاعل دوائي شديد، وفاة) يجب إبلاغ لجنة الأخلاقيات خلال 24 ساعة.
- توقف اللجنة البحث فوراً وتقرر ما إذا كان يمكن استئنافه بعد تعديلات.
ثاني عشر: أحكام ختامية
- تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية.
- تُراجع كل سنتين أو عند صدور تشريعات جديدة.
- تُنشر في دليل الباحث وعلى موقع الكلية، ويوقع جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في البحوث على إقرار بالاطلاع عليها.
سياسة دعم التعاون مع الجامعات العالمية في مجال البحث العلمي
أولاً: المقدمة
في عصر العولمة الأكاديمية، لم يعد البحث العلمي نشاطاً منعزلاً داخل جدران مؤسسة واحدة. تدرك كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم أن الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث العالمية هي مفتاح الوصول إلى المعرفة المتطورة، وتحسين جودة المخرجات، وزيادة الاقتباس، وتأهيل الكلية للاعتماد البرامجي الدولي.
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم وتشجيع التعاون البحثي الدولي من خلال:
- إنشاء شبكات بحثية مشتركة.
- تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
- تنفيذ مشاريع بحثية ممولة من جهات دولية.
- النشر المشترك في مجلات عالمية رفيعة المستوى.
- الاستفادة من الخبرات والبنية التحتية العالمية.
تستند السياسة إلى رؤية الكلية في أن تكون مركزاً إقليمياً متميزاً في التقنيات الصحية، وتتكامل مع سياسات (تخصيص الموارد، تحفيز الإنتاجية، الملكية الفكرية، أخلاقيات البحث، والبحوث التطبيقية) لضمان بيئة داعمة ومنظمة.
ثانياً: الأهداف العامة للسياسة
- تعزيز جودة وإنتاجية البحث العلميمن خلال التعاون مع خبراء عالميين والوصول إلى مختبرات وبيانات متقدمة.
- زيادة عدد المنشورات المشتركةمع باحثين من جامعات عالمية مصنفة (QS, Times Higher Education).
- جذب تمويل دوليللبحث العلمي مثل برامج الاتحاد الأوروبي Horizon Europe، منظمة الصحة العالمية، المانحين
- تبادل المعرفة والخبراتبين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال الإجازات البحثية، الزيارات، والورش المشتركة.
- رفع تصنيف الكلية والجامعةمحلياً ودولياً وتحسين فرص الاعتماد البرامجي.
- بناء قدرات الباحثين الشبابمن خلال الإشراف المشترك للدراسات العليا والتدريب البحثي.
ثالثاً: أشكال التعاون الدولي المشمولة بالدعم
- المشاريع البحثية المشتركة (Joint Research Projects)
- مشاريع ممولة من جهات دولية (الاتحاد الأوروبي، اليونسكو، WHO، المؤسسات الخيرية).
- مشاريع بتمويل مشترك من الكلية والجامعة الشريكة.
- مشاريع بدون تمويل (تعاون علمي بحت) ولكنها تنتج منشورات مشتركة.
- الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه (Cotutelle / Joint Supervision)
- يشرف على طالب الكلية مشرف من جامعة عالمية (عن بعد أو بحضور فعلي جزئي).
- قد تؤدي إلى درجة مزدوجة (Double Degree) إذا وُجد اتفاق مؤسسي.
- برامج التبادل الأكاديمي (Exchange Programs)
- زيارة أساتذة من الكلية إلى جامعات عالمية (لمدة أسبوع إلى 6 أشهر) للعمل على بحث مشترك.
- استضافة أساتذة أجانب في الكلية لإلقاء محاضرات أو العمل مع فرق بحثية.
- المؤتمرات وورش العمل الدولية المشتركة
- تنظيم مؤتمر علمي دولي في مقر الكلية بالشراكة مع جامعة عالمية.
- دعم حضور أساتذة الكلية للمؤتمرات الدولية لتقديم أبحاث مشتركة.
- النشر العلمي المشترك (Co-authorship)
- تشجيع النشر مع باحثين من جامعات عالمية (بدون تمويل مباشر) كشكل أساسي للتعاون.
- تقديم مقترحات للحصول على منح دولية (Grant Writing Collaboration)
- تشكيل فرق مشتركة لكتابة مقترحات للمنح الدولية.
رابعاً: آليات الدعم المقدم من الكلية
- دعم الزيارات العلمية للخارج (International Mobility Support)
- للأساتذة: تُغطي الكلية تكاليف السفر (تذكرة طيران درجة اقتصادية) والإقامة (بدل يومي) لزيارة جامعة شريكة لمدة تصل إلى 14 يوماً، بحد أقصى ………. دولار أمريكي لكل زيارة (مرة كل سنتين لكل عضو).
- للباحثين الشباب (طلاب دكتوراه، أساتذة مساعدون): تمويل إضافي يصل إلى ……. دولار لزيارات أطول (حتى شهر واحد) بشرط وجود خطة بحث مفصلة وموافقة المشرف المضيف.
- شروط الحصول على الدعم:
- وجود دعوة رسمية من الجامعة الشريكة وخطة عمل محددة.
- أن يؤدي التعاون إلى منتج ملموس (مقترح منحة، بحث منشور، إشراف مشترك).
- تقديم تقرير بعد العودة وإدراج الكلية في الشكر.
- دعم استضافة أساتذة أجانب (Visiting Professors)
- تُغطي الكلية تذكرة السفر (درجة اقتصادية) والإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام للأستاذ الزائر.
- تُخصص مكافأة رمزية (……… دينار عراقي) للأستاذ الزائر لإلقاء محاضرة أو ورشة عمل.
- يُطلب من القسم المستضيف تنظيم جدول فعاليات ونشر خبر الزيارة.
- دعم النشر المشترك
- تُمنح أولوية في دفع رسوم النشر (Open Access) للأبحاث التي تشمل مؤلفين من جامعات عالمية (بحد أقصى 1,000 دولار للبحث الواحد).
- تُحتسب الأبحاث المشتركة مع جامعات عالمية في نظام النقاط المحفز بمضاعفة قيمة المكافأة المالية (مثلاً: بحث Q1 مشترك يحصل على ………… دينار بدلاً من ………..) وفق سياسة تحفيز الإنتاجية.
- دعم ورش العمل والمؤتمرات المشتركة
- عند تنظيم مؤتمر دولي بالشراكة مع جامعة عالمية في مقر الكلية، تُخصص ميزانية إضافية تصل إلى 10,000 دولار تغطي (قاعة، ترجمة فورية، دعوات، ضيافة).
- دعم حضور أساتذة الكلية للمؤتمرات الدولية التي تنظمها جامعات شريكة (حسب سياسة المؤتمرات السابقة) مع زيادة البدل اليومي بنسبة 20% للمؤتمرات الشريكة.
- دعم كتابة المقترحات للمنح الدولية
- توفر الكلية مساعداً متخصصاً في كتابة المقترحات (بنسبة 50% من وقته) لدعم الفرق التي تقدم على منح مثل Horizon Europe أو NIH أو Wellcome Trust.
- تُغطي الكلية تكاليف المراجعة اللغوية والتحرير للمقترح (بحد أقصى 500 دولار لكل مقترح).
- في حال فوز المقترح بتمويل دولي، يحصل فريق البحث على حافز نجاة إضافي قدره 2,000,000 دينار عراقي (للأعضاء الأساسيين) يُوزع بالتساوي.
خامساً: شروط وإجراءات التعاون
- اتفاقية التعاون المؤسسي (MoU/Agreement)
- يُفضل أن يكون التعاون البحثي الدولي مبنياً على مذكرة تفاهم بين جامعة مدينة العلم والجامعة الشريكة، أو اتفاقية إطارية بين الكليتين.
- في حال لم تكن هناك اتفاقية شاملة، يمكن توقيع اتفاقية تعاون بحثي محددة لكل مشروع، تحدد:
- الأهداف والجدول الزمني.
- مسؤوليات كل طرف.
- ترتيبات الملكية الفكرية (وفق سياسة الملكية الفكرية للكلية مع مراعاة قوانين الطرف الآخر).
- خطة تبادل البيانات والسرية.
- بنود النشر (ترتيب المؤلفين، الإفصاح عن الانتماءات).
- تُراجع هذه الاتفاقيات من قبل لجنة الشراكات الدولية بالكلية (تُشكل من عميد الكلية، مسؤول التعاون الدولي، مستشار قانوني).
- الإفصاح عن التعاون
- يجب على الباحث إخطار وحدة البحث العلمي بالكلية بأي تعاون دولي قبل البدء به، لتوثيقه وتقديم الدعم المناسب.
- في حالة التعاون الذي يشمل تبادل عينات بشرية أو بيانات حساسة، يجب الحصول على موافقة لجنة الأخلاقيات واتباع قوانين التصدير والاستيراد للعينات (العراقية والدولية).
- الملكية الفكرية في التعاون الدولي
- تحدد اتفاقية التعاون ملكية الاختراعات أو النتائج. بشكل عام، تتبع الكلية مبدأ “الملكية المشتركة” مع ترخيص استخدام غير حصري لكل طرف في بلده، ويُفضل أن تبقى حقوق التسويق منفصلة جغرافياً.
- إذا تم تمويل البحث جزئياً من قبل جهة دولية، تطبق شروط جهة التمويل بشأن الملكية.
سادساً: أحكام ختامية
- تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية .
- تُراجع كل 3 سنوات بناءً على نتائج المؤشرات وتغيرات البيئة الدولية.
- تُنشر في دليل الباحث وعلى موقع الكلية، وتُعمم على جميع الأقسام.
السياسة العامة لمكافحة الفساد والاحتيال
أولاً: المقدمة
تلتزم كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في جميع مستويات عملها: الأكاديمية، الإدارية، المالية، والخدمية. تُعد هذه السياسة إطاراً عاماً لمكافحة أي شكل من أشكال الفساد أو الاحتيال أو إساءة استخدام السلطة أو المال العام داخل الكلية.
تهدف هذه السياسة إلى حماية سمعة الكلية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز ثقة الطلاب والمجتمع والجهات المانحة، والامتثال للقوانين العراقية (قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، قانون العقوبات العراقي) ومتطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي.
ثانياً: نطاق التطبيق
تسري هذه السياسة على:
- جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والفنيين (بدوام كامل أو جزئي أو مؤقت).
- جميع الطلاب (بكالوريوس، دراسات عليا، دورات قصيرة).
- المتعاقدين، الموردين، الاستشاريين، وأي طرف ثالث يتعامل مع الكلية.
- جميع الأنشطة: القبول والتسجيل، الامتحانات، التعيينات، الترقيات، المشتريات، العقود، المنح، المختبرات، العيادات التدريبية، والخدمات الطلابية.
ثالثاً: تعريف الاحتيال والفساد (لأغراض هذه السياسة)
يشمل الاحتيال والفساد أي فعل أو إغفال متعمد يهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية أو للغير بطريقة غير مشروعة، أو التسبب بخسارة للكلية أو للمجتمع، بما في ذلك:
| الممارسة المحظورة | أمثلة |
| الاختلاس وسوء استخدام الأموال | صرف رواتب وهمية، استخدام بطاقات الصرف لأغراض شخصية، تحويل أموال الكلية لحسابات خاصة |
| الرشوة والمحسوبية | تقديم أو قبول هدايا أو خدمات أو وعود مقابل منح درجة، وظيفة، ترقية، عقد، أو نتيجة امتحان |
| التزوير | تزوير وثائق القبول، الشهادات، التواقيع، الفواتير، التقارير الطبية، سجلات الحضور |
| الغش الامتحاني المنظم | تسريب أسئلة، تبديل أوراق إجابات، انتحال شخصية طالب |
| تضارب المصالح | قيام موظف بالتعاقد مع شركة يملكها أو يملك أقاربه فيها دون إفصاح |
| إساءة استخدام الممتلكات | استخدام أجهزة الكلية أو موادها أو مرافقها في مشاريع شخصية تجارية دون إذن |
| التلاعب في المشتريات | تقسيم المشتريات لتجنب العطاءات، قبول عروض أعلى من السعر بموجب عمولة خفية |
| الاستغلال الوظيفي | طلب عمولات أو هدايا من الطلاب أو المتعاقدين لقاء تسهيل إجراءات |
رابعاً: إجراءات الوقاية والكشف
- الشفافية الإجرائية:
- جميع التعيينات والترقيات تتم عبر مسابقات علنية وإعلانات واضحة.
- المناقصات والمشتريات تتبع نظام العطاءات المفتوح أو المقيد الموثق.
- السجلات المالية والإدارية متاحة للرقابة الداخلية والخارجية.
- التدريب الإجباري:
- يخضع كل منتسب جديد (موظف، تدريسي، طالب قائد) لدورة في النزاهة ومكافحة الفساد خلال أول شهر من الانضمام.
- دورات تنشيطية سنوية لجميع العاملين.
- قنوات الإبلاغ السري:
- صندوق شكاوى سري (موزع في مواقع عدة بالكلية).
- بريد إلكتروني مخصص: [email protected]
- خط ساخن (رقم داخلي يعلن بشكل دوري).
- إمكانية الإبلاغ مجهول المصدر.
- حماية المبلغين:
- تضمن الكلية عدم التعرض لأي مبلغ بأي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو المساءلة الوظيفية بسبب بلاغ حسن النية.
- أي مخالفة تثبت بحق مسؤول قام بالانتقام من مبلغ تعرضه لعقوبات مضاعفة.
- التدقيق الداخلي والخارجي:
- تدقيق مالي وإداري سنوي من قبل وحدة الرقابة الداخلية.
- تدقيق خارجي دوري من قبل هيئة النزاهة أو جهة مستقلة.
خامساً: الإبلاغ والتحقيق
- تقديم البلاغ: أي شخص (منتسب أو طالب أو مواطن) يقدم بلاغاً خطياً أو شفهياً عبر القنوات المذكورة. يمكن أن يكون البلاغ مجهولاً، ولكن البلاغات الموثقة تعطى أولوية.
- التحقيق الأولي: خلال 3 أيام عمل، تقوم لجنة النزاهة المركزية بالكلية (مشكلة بقرار من العميد) بفحص أولي للبلاغ. إذا رأت جدية، تبدأ تحقيقاً موسعاً.
- مدة التحقيق: لا تتجاوز 45 يوماً (قابلة للتمديد لمدة 15 يوماً بأسباب مكتوبة).
- حقوق المتهم:
- إخطاره بالتهم خلال 7 أيام.
- حقه في الاطلاع على الأدلة (باستثناء حماية المبلغين).
- حقه في تقديم دفاع خطي أو شفوي والاستعانة بمحامٍ داخل الكلية.
سادساً: العقوبات
بعد ثبوت المخالفة بتقرير لجنة التحقيق، تصدر لجنة التأديب المركزية (برئاسة العميد أو من يفوضه) قراراً بأحد العقوبات التالية حسب الجسامة:
| درجة المخالفة | أمثلة | العقوبات المحتملة |
| بسيطة | تأخير في تسليم مستند دون قصد، خطأ إداري غير متعمد | إنذار شفهي أو خطابي، تسجيل في ملف الموظف |
| متوسطة | استخدام بسيط لممتلكات الكلية لغير العمل، عدم الإفصاح عن هدية صغيرة | خصم من الراتب (10-30%) لمدة شهر، تجميد الترقية لمدة سنة |
| جسيمة | رشوة، اختلاس، تزوير شهادة، تسريب أسئلة امتحانات | الفصل من العمل أو الطرد من الدراسة، استرداد المبالغ، الإبلاغ للقضاء |
| خطيرة جداً | تكوين شبكة فساد منظمة، التلاعب في مناقصات كبرى، التهديد | الإحالة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، الحظر من العمل الحكومي مدى الحياة |
ملاحظة: العقوبات الجنائية (السجن، الغرامة) تصدر عن القضاء المختص، والكلية تلتزم بالإبلاغ الفوري عن أي جريمة جنائية.
سابعاً: مسؤوليات محددة
| الجهة | المسؤولية |
| عميد الكلية | المسؤول الأول عن تطبيق السياسة، توفير الموارد اللازمة، حماية المبلغين |
| لجنة النزاهة المركزية | استقبال البلاغات، التحقيق، رفع التوصيات |
| جميع رؤساء الأقسام | نشر الوعي، الإبلاغ عن أي شبهة، التعاون مع التحقيقات |
| كل منتسب | الالتزام بالسلوك القويم، الإبلاغ الفوري عن المخالفات |
ثامناً: العلاقة مع السياسات الأخرى
هذه السياسة العامة تحل محل وتتكامل مع:
- سياسة مكافحة الاحتيال والفساد في البحث العلمي (التي تغطي الجانب البحثي فقط).
- نظام التأديب الوظيفي للجامعة.
- قوانين هيئة النزاهة العراقية.
في حالة وجود تعارض، تطبق السياسة الأكثر صرامة لحماية المال العام والنزاهة.
تاسعاً: أحكام ختامية
- تُعتبر هذه السياسة نافذة فور اعتمادها من مجلس الكلية.
- تُنشر في جميع أروقة الكلية وعلى الموقع الرسمي، ويُطلب من كل منتسب التوقيع على إقرار بالاطلاع عليها.
- تُراجع كل سنتين أو عند صدور تشريعات جديدة.
سياسة وآلية المقترحات والشكاوى للموظفين والطلاب
أولاً: المقدمة
تؤمن كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم بأن الاستماع للمقترحات والشكاوى من الموظفين والطلاب هو ركيزة أساسية للتحسين المستمر، وتعزيز ثقافة الشفافية، وحماية الحقوق. تهدف هذه السياسة إلى توفير قنوات واضحة وآمنة وسريعة لتقديم المقترحات (التطويرية) والشكاوى (التصحيحية)، وضمان التعامل معها بنزاهة وموضوعية ودون أي خوف من الانتقام.
تغطي هذه السياسة جميع جوانب العمل والدراسة: الإدارة، التدريس، المرافق، الخدمات الطلابية، الامتحانات، الموارد البشرية، وغيرها.
ثانياً: تعريفات
- المقترح (Suggestion): فكرة أو رأي يقدمه الموظف أو الطالب بهدف تحسين الأداء، تطوير الخدمات، تقليل التكاليف، أو حل مشكلة بطريقة إيجابية.
- الشكوى (Complaint): تعبير عن عدم رضا أو تذمر من إجراء، قرار، معاملة، أو تقصير معين سبب ضرراً أو إزعاجاً للمشتكي، ويتطلب تدخلاً لتصحيح الوضع.
- التبليغ عن مخالفة (Report): إبلاغ عن فعل مخالف للقوانين أو السياسات (مثل فساد، تمييز، تحرش)، ويُعالج وفق سياسة مكافحة الفساد المنفصلة.
ثالثاً: الأهداف
- توفير قنوات اتصال فعالة وسهلة للموظفين والطلاب.
- ضمان التعامل مع كل مقترح أو شكوى بسرية واحترام وموضوعية.
- معالجة الشكاوى ضمن مهلة زمنية محددة وواضحة.
- تشجيع ثقافة التحسين المستدام من خلال المقترحات البناءة.
- حماية مقدمي المقترحات والشكاوى من أي انتقام أو تمييز.
رابعاً: نطاق التطبيق
تسري هذه السياسة على:
- جميع الموظفين (أعضاء هيئة تدريس، إداريين، فنيين، عقود).
- جميع الطلاب (بكالوريوس، دراسات عليا، دورات قصيرة).
- المقترحات والشكاوى المتعلقة بأي نشاط أو خدمة داخل الكلية (باستثناء القضايا الجنائية أو انتهاكات النزاهة التي تتبع سياسة منفصلة).
ما لا تشمله هذه السياسة:
- الاعتراض على الدرجات الامتحانية (له لجنة ظلم امتحانية منفصلة).
- البلاغات الجنائية أو الفساد (تُحال إلى لجنة النزاهة).
- النزاعات الشخصية بين الأفراد دون علاقة بالكلية.
خامساً: قنوات التقديم (آليات الإبلاغ)
| القناة | طريقة الاستخدام | متاحة لـ | درجة السرية |
| البريد الإلكتروني المخصص | إرسال نص واضح إلى: [email protected] | الموظفين والطلاب | عالية (يطلع عليها فقط مسؤول القناة) |
| صندوق الاقتراحات والشكاوى | نماذج ورقية متوفرة بجانب الصندوق (موزع في مدخل الكلية، مبنى الطلاب، كل قسم) | الجميع | مجهولة تماماً أو مسجلة حسب رغبة مقدم الشكوى |
| اللقاءات المباشرة | مع مسؤول العلاقات العامة أو مدير مكتب العميد (بموعد مسبق) | الجميع | متوسطة |
| الرقم الداخلي للخط الساخن | 1111 (من هواتف الكلية) أو 0770xxxxxx | الجميع | يمكن طلب عدم الإفصاح عن الهوية |
| منصة إلكترونية (إن وُجدت) | عبر بوابة الكلية الإلكترونية – قسم “صوتك مسموع” | الجميع | حسب إعدادات النظام |
سادساً: خطوات معالجة الشكوى (إجراءات مفصلة)
| الخطوة | المسؤول | المهلة الزمنية |
| استلام الشكوى | وحدة العلاقات العامة وخدمة المواطن (أو وحدة الجودة) | فوراً (تسجيل في سجل رسمي) |
| الفرز والتصنيف(شكوى أم مقترح؟ داخلي أم يحتاج لجنة؟) | منسق الشكاوى | خلال 3 أيام عمل |
| إرسال إشعار باستلام الشكوى لمقدمها (إن كان معروف الهوية) | منسق الشكاوى | خلال 3 أيام عمل |
| التحقيق أو الدراسة (استدعاء الأطراف، مراجعة وثائق) | لجنة الشكاوى (يشكلها العميد) أو القسم المختص | 15 يوم عمل |
| إصدار القرار أو التوصية (قبول الشكوى، رفضها، اقتراح حل) | رئيس اللجنة + عرض على العميد | خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء التحقيق |
| إخطار مقدم الشكوى بالقرار (كتابياً أو بريداً) | منسق الشكاوى | خلال 3 أيام عمل من صدور القرار |
| تنفيذ القرار (تعويض، تغيير إجراء، اعتذار، إلخ) | الجهة المعنية | خلال 15 يوم عمل من تاريخ القرار |
| متابعة التنفيذ وإغلاق الملف | وحدة الجودة | خلال 30 يوماً من القرار |
المجموع الأقصى لمعالجة الشكوى من الاستلام إلى الإغلاق: 30 يوم عمل (قابل للتمديد مرة واحدة بأسباب مكتوبة لمدة 15 يوماً).
سابعاً: معالجة المقترحات
| الخطوة | المسؤول | المهلة |
| استلام المقترح (أي قناة) | منسق المقترحات | فوراً |
| تسجيله في سجل المقترحات | منسق المقترحات | يوم واحد |
| دراسته من قبل لجنة التطوير (مرة كل شهر) | لجنة التطوير بالكلية | آخر خميس من كل شهر |
| الرد على صاحب المقترح (قبول، رفض مع تبرير، تأجيل) | منسق المقترحات | خلال 10 أيام من تاريخ الدراسة |
| إذا تم قبوله: إدراج في خطة التحسين | لجنة التطوير | خلال شهرين |
ملاحظة: المقترحات المجهولة لا يمكن الرد على صاحبها، ولكن تُدرس وتُطبق إذا كانت مجدية.
ثامناً: مبادئ عامة للتعامل
- السرية:لا يُكشف عن هوية مقدم الشكوى إلا بموافقته الخطية أو بناءً على أمر قضائي.
- عدم الانتقام:يُمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال التمييز أو التهديد أو المساءلة الوظيفية أو الأكاديمية ضد من قدم شكوى بحسن نية.
- الموضوعية:تُنظر كل شكوى بناءً على الأدلة وليس على أساس شخصي أو منصبي.
- السرعة:الالتزام بالمهل الزمنية المذكورة.
- حق الاستئناف:إذا لم يكن مقدم الشكوى راضياً عن القرار، يمكنه تقديم استئناف إلى لجنة عليا (عميد الكلية ثم رئيس الجامعة) خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
تاسعاً: حالات خاصة
- شكوى ضد عميد الكلية: تُرفع مباشرة إلى مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أو لجنة المظالم بالجامعة.
- شكوى تتعلق بفساد أو رشوة: تُحال فوراً إلى لجنة النزاهة بالكلية وفق سياسة مكافحة الفساد.
- شكوى طالب ضد أستاذه في تقييمه: تُعالج وفق نظام ظلم الامتحانات (ليس ضمن هذه السياسة).
عاشراً: نماذج ووثائق
يرفق بهذه السياسة:
- نموذج تقديم شكوى (ورقي وإلكتروني).
- نموذج تقديم مقترح.
- سجل متابعة الشكاوى والمقترحات (جدول إكسل).
- إقرار بحماية المبلغ (للموظفين وأعضاء هيئة التدريس).
حادي عشر: أحكام ختامية
- تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية.
- تُنشر في مكان ظاهر على لوحات الإعلانات والموقع الإلكتروني للكلية.
- تُراجع سنوياً بناءً على تقرير وحدة الجودة حول عدد الشكاوى والمقترحات ومتوسط زمن المعالجة.
